الشهيد الأول

325

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المطلب الثالث : في الاحكام . وفيه مسائل : الأولى : لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته ، لان القصر عزيمة . هذا مع العلم بان فرضه القصر . ولو كان جاهلا بذلك ، فالمشهور انه لا إعادة عليه في الوقت ولا بعد خروجه : اما مع بقائه فخالف فيه أبو الصلاح - رحمه الله - وابن الجنيد ، وقال ابن الجنيد : يستحب له الإعادة مع خروج الوقت ( 1 ) . واما مع خروجه فلا نعلم فيه خلافا ، إلا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال : من صلى في السفر صلاة الحضر ، فصلاته باطلة وعليه الإعادة ، لان الزيادة في الفرض مبطلة ( 2 ) . لنا : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلى في السفر أربعا : ( ان كان قرئت عليه آية التقصير ، وفسرت له ، فصلى أربعا أعاد . وان لم يكن قرئت عليه ، ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه ) ( 3 ) والنكرة في سياق النفي تعم ، فيدخل فيه بقاء الوقت وخروجه . وسأل المرتضى - رضي الله عنه - عن ذلك الرضي - رحمه الله - فقال : الاجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة ، والجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا تكون مجزئة .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 116 ، وحكاه عن ابن الجنيد العلامة في مختلف الشيعة : 66 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 164 . ( 3 ) الفقيه 1 : 278 ح 1266 ، التهذيب 3 : 226 ح 571 .